responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


لو لا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما يجوز الشهادة بان أمواله له لامتناع حصول اليقين الوجداني بان المال ما له فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات وبعض الأصول كأصالة الصحة مما لا مانع منه .
واما ما ادعى بعض أعاظم العصر من توسعة اليقين بالأعم من الوجداني وما هو بمنزلته بناء على مسلكه من قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي لحكومة أدلتها على دليله قد عرفت في مبحث القطع ما فيه : من ان الأمارات المتداولة المعتبرة في الشريعة أمارات عقلائية أمضاها الشارع لا تأسيسية وليس بناء العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع بل هي أمارات مستقلة معمول بها ، كان القطع أو لم يكن « نعم » مع وجود القطع في مورد لا يبقى محل للعمل بالأمارة ، وبالجملة لا دليل في باب حجية الأمارات يكون حاكما على دليل الاستصحاب ويجعل اليقين أعم من الوجداني وغيره وهذا واضح جدا .
الثاني في أقسام استصحاب الكلي [1] المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرده وشك في بقائه فاما ان يكون الشك



[1] المتيقن السابق اما ان يكون فردا مشخصا كوجود زيد مثلا فلا إشكال في جريان ، الاستصحاب فيه وترتيب آثاره عليه واما ان يكون فردا مرددا كما إذا رأينا شبحا من بعيد وترددنا فيه بين زيد وعمرو ثم شككنا في بقائه وكذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه وترتيب آثاره المشتركة بين زيد وعمرو عليه لا الآثار المختصة بهما واما استصحاب الفرد المنتشر المعبر عنه بكلى الخارجي كما مثل له بصاع من الصبرة فيرجع إلى استصحاب الكلي الَّذي سيأتي بيان حكمه من الأستاذ دام ظله العالي لأن الكلي إذا قيد بقيود متعددة لا يخرج عن الكلية بل توجب ضيق دائرته ولم تكن واسطة بين الجزئي والكلي حتى يسمى فردا منتشرا -

125

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست