حد حصل لي الظن المتاخم إلى العلم أن الباقي كذلك . فإن قلت : إن المخصص هو اشتراط عدالة الراوي . قلت : لو ثبت لا فرق في ذلك بين الأربعة وغيرها ، بل مقتضى دليل الاشتراط حجية خبر العدل أينما وجد ، مع أنا قد أشرنا إلى ظهور عدالة النرسي ، والعدول أخبروا بأن الأصل أصله ، بل ظهر عدم تأمل أحد منهم في ذلك سوى الصدوق ( رحمه الله ) وشيخه ، وظهر تخطئتهم وما يشير إلى عدم الوثوق بهما في أمثال ذلك . على أنهم ذكروا في الأربعة ما يؤدي مؤدى هذه الرواية ، فلعلهم به اكتفوا عنها ، وهم كثيرا ما يكتفون بخبر عن الآخر ، وإلا فأخبار الأصول الأربعمائة أضعاف ما في الأربعة بمراتب لا تحصى ، فضلا عن غير الأصول . ويظهر ذلك بملاحظة كتب الرجال وغيرها ، بل [ لو ] كانوا يذكرون الكل لكاد لم يوجد مسألة خالية عن التواتر . وما ذكر من عدم ذكرها في كتب الاستدلال [1] ، الظاهر منشؤه عدم العثور والغفلة ، على ما مر في صدر الرسالة ، وسيجئ أيضا . مع أنه لا شك في أنه خير من القياس الحرام بالضرورة ، بل ومن الدين أيضا ، لعدم الجامع ، كما أشرنا . الخامس : رواية الكليني ( رحمه الله ) في باب أصل تحريم الخمر ، بسنده عن إبراهيم ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن الله تعالى لما أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث " ، وحكى غرس آدم ( عليه السلام ) النخل والعنب وغيرهما ، وطلب إبليس من آدم إطعام شئ من ثمارها
[1] في النسخ : ( في الكتب الاستدلال ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .