الفساد ، كما أن باستماع لفظ الفساد لا يفهم سوى معنى نفسه ، لا معنى التحريم أيضا . ومن هذا ، لو وطئ رجل الحائض من زوجاته ، فلا شك [1] في تحريمه ، ومع ذلك صحيح شرعا ، لاستحقاقها بذلك تمام المهر لزوما ، ولزوم العدة ، وصحة نسب الولد الذي حصل منه ، وترتب جميع آثار [ ال ] - نسب الصحيح ، وغير ذلك من الثمرات . وقس على هذا غيره مما لم يفسد بالنهي . فعلى هذا ، إدخال معنى الفساد في معنى مجرد لفظ التحريم بعد عن قول الشارع بالبديهة ، وحكم بغير ما أنزل الله قطعا ، وفهم الفساد في آية * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * [2] الآية وأمثالها إنما هو من الإجماع بالبديهة ، لإجماع جميع المسلمين على الفساد ، بل كونه ضروري الدين ، ولذا نعلم الفساد بالبداهة ، بل النساء والجهال والأطفال يعلمون الفساد بالبديهة . ومن هذا ، محققونا يحكمون بالفساد بالبديهة مع قولهم بعدم اقتضاء النهي الفساد ، والشاذ القائل ظان في قوله به بالبديهة . فإن قلت : مع من تباحث وقد قلت : شيخنا الحر ( رحمه الله ) لم يقل بصحة هذا العقد ، بل قال بالحرمة ، ومع ذلك نقل أنه توقف فيه [3] ؟ قلت : مع بعض مشايخنا المعاصرين سلمه الله وعافاه ، فإنه حكم بالفساد ،
[1] في الأصل : ( لو وطئ رجل الحائض من زوجته ولا شك . . ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] النساء ( 4 ) : 23 . [3] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 23 / 546 - 547 ، وقد مرت الإشارة إليه في الصفحة 25 من هذه الرسالة .