responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 212


اعتبار بعد الأدلة الواضحة .
وأيضا ، أمروا بترك العمل بالرواية التي وقع فيها ريبة ، ومعلوم أن عدم صحة روايتك يوجب الريبة ، مضافا إلى اتفاق الفقهاء على ترك العمل حتى الذي رواه . . إلى غير ذلك مما مر وسيجئ .
فمع جميع ذلك ، إذا لم يحصل فيها الريبة ، ففي أي رواية تكون أسوأ حالا منها تكون فيها ، مع أنك تجعل كل حديث رواه الشيخ قطعية الصدور خالصة عن الريبة !
وأيضا ، منعوا ( عليهم السلام ) عن العمل برواية لم يكن لها نور وحقيقة ، وأي نور ، وأي حقيقة [1] في روايتك لم يكن في غيرها ؟ ! مع أنهم قالوا ( عليهم السلام ) : الحديث الذي [ عليه ] نور يرجح على ما لا نور فيه [2] ، ومعلوم أن كل خبر من الأخبار التي تعارض خبرك له نور ليس في خبرك ، بل أنوار خلا عن جميعها خبرك .
وأيضا ، ورد في الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) : " عليكم بالدرايات دون الروايات " [3] ، والقرآن والأخبار مطابقة له والأصول مطابق للدراية ، بخلاف خبرك ، إذ قد عرفت أنه لا معنى لكون فاطمة ( عليها السلام ) يشق عليها ما هو حلال عند الله وعند الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، مع كونها أرضى الناس بأحكام الشرع ، كأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم .
ولو كان الشئ حراما عند الله وعند الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) ، فلا معنى للتعليل للحرمة بأن فاطمة ( عليها السلام ) يشق عليها .



[1] في الأصل : ( لم يكن لها مورد حقيقة وأي مورد أي حقيقة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ، إذ هو المناسب لما في الحديث .
[2] لاحظ ! الكافي 1 / 69 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 109 الحديث 33343 .
[3] بحار الأنوار : 2 / 160 الحديث 12 ، وفيه : ( عليكم بالدرايات لا بالروايات ) .

212

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست