- على فرض الثبوت - يحتمل الموافقة لما ظنه والمخالفة له . والاحتمالان على حد سواء بلا شبهة ، وعدم ضرر الاحتمال إنما هو من جهة الاستصحاب ، وقد عرفت عدمه قطعا . وأما بعد الانقطاع ، فهل حدث أمر ، أو ما حدث ؟ وعلى تقدير الحدوث ، يكون الحادث ماذا ، هو أمر آخر لا دخل له في الاستصحاب . وأيضا ، المجتهد بالموت يخرج عن قابلية التكليف ، والمجتهد الخارج عنها ليس قوله حجة أصلا ، فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا . وأيضا ، ظن المجتهد ما لم يكن حجة على نفسه لم يكن حجة على غيره ، لأن كبرى قياسه : أن ما حصل به ظني فهو حجة الله في حقي وحق مقلدي ، ولم يثبت حجية ظن منه سواه ، وبالموت لا يكون حجة على نفسه ، فكيف على غيره ؟ ! فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا ، بل المتبادر من الأخبار ليس إلا أن الفقيه هو الأصل والمقلد فرعه ، فكيف يزيد الفرع على الأصل ؟ ! فتأمل الأخبار والآية ! فإن قلت : من جملة الأدلة التي استدلوا بها على حجية قول المجتهد ، هو قضاء الضرورة [1] ، فلعله يشمل ما نحن فيه . قلت : كيف يمكن دعوى قضاء الضرورة بعد الإحاطة بما ذكرنا بالنسبة إلى قول الميت ؟ ! فإن قلت : لعل مراده ، أن قول المجتهد إذا كان موافقا لدليل شرعي - بأن أخذه منه - يكون حجة ، لكونه حقا وصوابا ، ولا فرق في ذلك بين حيه وميته ،