responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 16


- على فرض الثبوت - يحتمل الموافقة لما ظنه والمخالفة له .
والاحتمالان على حد سواء بلا شبهة ، وعدم ضرر الاحتمال إنما هو من جهة الاستصحاب ، وقد عرفت عدمه قطعا .
وأما بعد الانقطاع ، فهل حدث أمر ، أو ما حدث ؟ وعلى تقدير الحدوث ، يكون الحادث ماذا ، هو أمر آخر لا دخل له في الاستصحاب .
وأيضا ، المجتهد بالموت يخرج عن قابلية التكليف ، والمجتهد الخارج عنها ليس قوله حجة أصلا ، فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا .
وأيضا ، ظن المجتهد ما لم يكن حجة على نفسه لم يكن حجة على غيره ، لأن كبرى قياسه : أن ما حصل به ظني فهو حجة الله في حقي وحق مقلدي ، ولم يثبت حجية ظن منه سواه ، وبالموت لا يكون حجة على نفسه ، فكيف على غيره ؟ !
فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا ، بل المتبادر من الأخبار ليس إلا أن الفقيه هو الأصل والمقلد فرعه ، فكيف يزيد الفرع على الأصل ؟ ! فتأمل الأخبار والآية !
فإن قلت : من جملة الأدلة التي استدلوا بها على حجية قول المجتهد ، هو قضاء الضرورة [1] ، فلعله يشمل ما نحن فيه .
قلت : كيف يمكن دعوى قضاء الضرورة بعد الإحاطة بما ذكرنا بالنسبة إلى قول الميت ؟ !
فإن قلت : لعل مراده ، أن قول المجتهد إذا كان موافقا لدليل شرعي - بأن أخذه منه - يكون حجة ، لكونه حقا وصوابا ، ولا فرق في ذلك بين حيه وميته ،



[1] أنظر : معالم الأصول : 239 .

16

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست