صوم يوم الثلاثين من رمضان ، على حسب ما عرفت . ويؤيده ، عدم لزوم خلاف الظاهر من جهة وسط النهار وغير ذلك . ويؤيده أيضا ، ملاحظة بعض الأخبار الأخر [1] . وكيف كان ، لم يظهر من الذيل ما يخالف الصدر ، لأن كل ذلك احتمال ، وإن لم نقل : إن خير الاحتمالات أوسطها . ومما يضعف الاحتمال الأخير ، فهم المشايخ واستدلالهم . ويضعفه ، بل يمنع من التمسك به ، جميع ما ذكرناه في الروايات المتضمنة لكون الهلال الذي يرى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، فلاحظ وتأمل . ومما يضعفه ويؤيد الأوسط ، أن الأمر إذا ورد بعد الحظر [2] لا يفيد سوى رفع المنع ، كما حقق في محله [3] ، فتأمل في الدلالة . مع أنه على هذا يضرك مفهوم قوله : " وإذا رأيته . . إلى آخره " ، إذ مقتضاه أنه إذا لم ير وسط النهار ، فيظهر حكمه بطريق أولى ، لأن وسط النهار أخفى . وفيه ، أن الراوي لو كان مطلعا على صحيحة ابن قيس وغيرها ومعتمدا عليها ، فلم يسأل عن صوم يوم الشك ؟ ولم أجيب مفصلا مشروحا ؟ ! وكيف يكون فهمه مما ذكر ومن طريق أولى على حسب ما ذكرت ، مع أن وسط النهار في صحيحة ابن قيس جعلته بعد الزوال خاصة مع ذكر آخر النهار وفي هذه لم يذكر آخر النهار ؟ ! [ و ] على هذا ، كيف يفهم أن المراد من وسط في هذه الرواية خصوص قبل الزوال بدلالة صحيحة ابن قيس ، من أين إلى أين ؟
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 278 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان . [2] في الأصل : ( بعد الحصر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] لاحظ ! الوافية في أصول الفقه : 74 .