الشارع ، فإذا انعدم الظن مع وجوده ، أو انعدم هو ، فلا يبقى ظنه قطعا ، لأن بانعدامه انقطع العلاقة بينه وبين حكم الشارع ، فبأي سبب يكون حجة ومحسوبا مكانه ؟ ! مع أن هذا استصحاب ضعيف . فعلى القول بحجية الاستصحاب ربما لا يقولون بحجية مثله ، مع أن الاستصحاب حجة إذا لم ينعدم موضع الحكم ، وهنا انعدم ، كما هو الحال في الاستحالة والانقلاب ، وانعدامه من جهة أن الظن في الدماغ ، والظنون صورة حاصلة فيه بالبديهة وبالوجدان ، وهو متفق عليه . وليس المراد مطابق المظنون ، لأنه محتمل ليس إلا ، بل رجحانه - أي الراجح - مع أن الأصل عدم تحقق ظن غير ما ذكر ، وهو أقوى من ذلك الاستصحاب . مع أنه على تقدير أن يكون للنفس ظن ، فهو غير هذا الظن ، وهذا انعدم يقينا ، وكونه غيره يجئ مقامه خلاف الأصل أيضا ، مع أن نفس الناطقة بعد الموت يحصل له اليقين أو لا يحصل ، لا أنه يحصل له الظن ، لأنه خلاف المعقول والمنقول . بل عرفت مما تقدم أن قول غير المعصوم ( عليه السلام ) ليس بحجة أصلا ، ولا شك أن المجتهد ليس بمعصوم ، فلا يكون قوله حجة جزما ، ولذا قال الأخباريون بعدم حجية قول غير المعصوم ( عليه السلام ) [1] ، وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد [2] . وأما المجتهدون ، فهم وإن قالوا بحجية قول غير المعصوم ( عليه السلام ) في الجملة ،
[1] لاحظ ! الفوائد المدنية : 7 و 17 و 40 و 47 - 131 . [2] لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 ، معالم الأصول : 242 - 243 ، الوافية في أصول الفقه : 304 .