responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 10


الشارع ، فإذا انعدم الظن مع وجوده ، أو انعدم هو ، فلا يبقى ظنه قطعا ، لأن بانعدامه انقطع العلاقة بينه وبين حكم الشارع ، فبأي سبب يكون حجة ومحسوبا مكانه ؟ !
مع أن هذا استصحاب ضعيف .
فعلى القول بحجية الاستصحاب ربما لا يقولون بحجية مثله ، مع أن الاستصحاب حجة إذا لم ينعدم موضع الحكم ، وهنا انعدم ، كما هو الحال في الاستحالة والانقلاب ، وانعدامه من جهة أن الظن في الدماغ ، والظنون صورة حاصلة فيه بالبديهة وبالوجدان ، وهو متفق عليه .
وليس المراد مطابق المظنون ، لأنه محتمل ليس إلا ، بل رجحانه - أي الراجح - مع أن الأصل عدم تحقق ظن غير ما ذكر ، وهو أقوى من ذلك الاستصحاب .
مع أنه على تقدير أن يكون للنفس ظن ، فهو غير هذا الظن ، وهذا انعدم يقينا ، وكونه غيره يجئ مقامه خلاف الأصل أيضا ، مع أن نفس الناطقة بعد الموت يحصل له اليقين أو لا يحصل ، لا أنه يحصل له الظن ، لأنه خلاف المعقول والمنقول .
بل عرفت مما تقدم أن قول غير المعصوم ( عليه السلام ) ليس بحجة أصلا ، ولا شك أن المجتهد ليس بمعصوم ، فلا يكون قوله حجة جزما ، ولذا قال الأخباريون بعدم حجية قول غير المعصوم ( عليه السلام ) [1] ، وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد [2] .
وأما المجتهدون ، فهم وإن قالوا بحجية قول غير المعصوم ( عليه السلام ) في الجملة ،



[1] لاحظ ! الفوائد المدنية : 7 و 17 و 40 و 47 - 131 .
[2] لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 ، معالم الأصول : 242 - 243 ، الوافية في أصول الفقه : 304 .

10

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست