responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 94


بالقلب والسلام [1] .
أقول : معنى الإباحة والتحليل عدم وجوبه عليهم وسقوط تكليفه عنهم ، فلو كان يفيد الاستمرار والدوام بحيث يعم جميع الأزمنة والأيام ، لما كان لمن بعد المحلل من الأئمة عليهم السّلام أن يكلفهم بذلك ، مع ذلك الوعد والوعيد وذلك التأكيد والتشديد ، ويقول : إخراجه ثواب وخلافه عقاب ، ولا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، وليس هذا منه فلا تزووه عنا ، ثم يقول في آخر كتابه : ومن لم يخرجه فليس بمسلم ، بل هو منافق حيث أجاب باللسان وخالف بالقلب .
فلو كان حقه عليه السّلام محللا لهم بتحليل من له الولاية في تحليله وقد أحله لهم كما ظن ، لما كان لهذا الحديث وأمثاله معنى . وحمله على غير الشيعة ، أو غير محل الضرورة ، أو رده بعدم الصحة ، محل نظر .
كيف لا ؟ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السّلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل ، فإني أنفقتها ، فقال :
أنت في حل .
فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السّلام : أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً [2] .
وهذا السند صحيح على مذهب الراد أيضاً ، كما صرح به في آيات أحكامه ، حيث قال في كتاب الصوم بعد ما روى عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم



[1] أصول الكافي 1 / 547 - 548 ، تهذيب الأحكام 4 / 139 - 140 .
[2] أصول الكافي 1 / 548 ، ح 27 .

94

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست