responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 527


وقد عرفت أن خطبة الجمعة من وظائف الإمام عليه السّلام أو من يراه أهلا لذلك .
وقد مر أيضاً في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حق والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين الإمام . [1] .
وهذا حديث مفصل مصرح فيه بأن المراد بالإمام هو المعصوم عليه السّلام ، ورواية زرارة مجملة ، حيث ذكر فيها السبعة ولم يفصلهم ، والحديث المجمل يحكم عليه المفصل ، وبظهر منه أن العدد المعتبر في انعقاد الجمعة هو السبعة الموصوفة بالإيمان ، فالمراد بالمسلمين في رواية زرارة وغيرها هم المؤمنون ، وهم الأخصون منهم ، فهي مخصوصة بها من هذه الجهة أيضاً .
وهذا أيضاً مما يرجح العمل بها وتقديمها عليها مع ما فيها من التفصيل بعد الإجمال الدال على كونها أفصح منها متناً وأوضح ، وهذا كله من المرجحات والمقويات عندهم .
ثم الذي جمع به الاخبار ، فهو مأخوذ من كلام الشيخ في بعض فتاويه ، فإنه جمع بينهما بأن السبعة في الوجوب العيني والخمسة في الوجوب التخييري بين الظهر والجمعة . وأما ما أفاد بقوله « والمنفي مطلق الوجوب والثابت الوجوب العيني » فهو مأخوذ من كلام الشهيد في الذكرى .
وقال مولانا أحمد الأردبيلي في آيات أحكامه : أكثر الروايات الموجودة الآن في الكتب أصحاب وأصرحها أن العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة ، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن .
ثم قال وقال في مجمع البيان : والعدد يتكامل عند أهل البيت عليهم السّلام بسبعة ، وهو في بعض الروايات وبعض الأقوال للشيخ ، مع أنه يقول بالوجوب التخييري



[1] وسائل الشيعة 5 / 9 ، ح 9 .

527

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست