نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 527
وقد عرفت أن خطبة الجمعة من وظائف الإمام عليه السّلام أو من يراه أهلا لذلك . وقد مر أيضاً في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حق والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين الإمام . [1] . وهذا حديث مفصل مصرح فيه بأن المراد بالإمام هو المعصوم عليه السّلام ، ورواية زرارة مجملة ، حيث ذكر فيها السبعة ولم يفصلهم ، والحديث المجمل يحكم عليه المفصل ، وبظهر منه أن العدد المعتبر في انعقاد الجمعة هو السبعة الموصوفة بالإيمان ، فالمراد بالمسلمين في رواية زرارة وغيرها هم المؤمنون ، وهم الأخصون منهم ، فهي مخصوصة بها من هذه الجهة أيضاً . وهذا أيضاً مما يرجح العمل بها وتقديمها عليها مع ما فيها من التفصيل بعد الإجمال الدال على كونها أفصح منها متناً وأوضح ، وهذا كله من المرجحات والمقويات عندهم . ثم الذي جمع به الاخبار ، فهو مأخوذ من كلام الشيخ في بعض فتاويه ، فإنه جمع بينهما بأن السبعة في الوجوب العيني والخمسة في الوجوب التخييري بين الظهر والجمعة . وأما ما أفاد بقوله « والمنفي مطلق الوجوب والثابت الوجوب العيني » فهو مأخوذ من كلام الشهيد في الذكرى . وقال مولانا أحمد الأردبيلي في آيات أحكامه : أكثر الروايات الموجودة الآن في الكتب أصحاب وأصرحها أن العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة ، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن . ثم قال وقال في مجمع البيان : والعدد يتكامل عند أهل البيت عليهم السّلام بسبعة ، وهو في بعض الروايات وبعض الأقوال للشيخ ، مع أنه يقول بالوجوب التخييري