responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


فان قرأت نصفها فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلم فيهما وأعد صلاتك بسورة الجمعتين .
ثم قال : وما روي من الرخص في قراءة غيرهما في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فهي للمريض والمستعجل والمسافر [1] . وأكده بروايات ذكرها .
والمشهور استحباب قراءتهما فيها ، والأحوط اختيارهما في الظهر لرواية رواها الصدوق في ثواب الاعمال [2] ونقلها في مجمع البيان [3] ، وان كانت مجهولة بمحمد بن حسان ، وللخروج عن الخلاف .
قال قدس سره : وقال عز وجل « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى » [4] خص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها من بين الصلوات بعد الأمر بالمحافظة على الجميع ، والذي عليه المحققون أنها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، وفيها هي الجمعة ، وقال جماعة من العلماء : انها هي الجمعة لا غير ، كذا قال زين المحققين طاب ثراه في بعض فوائده [5] .
أقول : وبالله التوفيق في الفقيه في رواية زرارة بن أعين الطويلة نأخذ منها موضع الحاجة ، قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أخبرني عما فرض الله من الصلوات ؟



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 415 .
[2] ثواب الاعمال ص 146 . عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال : من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وكان ثوابه وجزاؤه على اللَّه الجنة . وظاهر قراءتهما في أولى المغرب والعشاء ، فتأمل « منه » .
[3] مجمع البيان 5 / 283 .
[4] سورة البقرة : 238 .
[5] الشهاب الثاقب ص 16 .

481

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست