نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 43
بالنظر إلى شعور مثلهن [1] . وفي تفسير البيضاوي « وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ » فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال « ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ » بالتستر أو التحفظ عن الزنا ، وتقديم الغض لان النظر يربد الزنا « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدي له « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم ، فان في سترها حرجاً . وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان ، لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج ، والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة ، كالمعالجة وتحمل الشهادة [2] انتهى كلامه . وهو حق كله لا شبهة فيه ولا مرية تعتريه إلا قوله « وتحمل الشهادة » إذ لا ضرورة فيه إلى النظر كما عرفت ، وستعرف إن شاء الله تعالى . وأما ما ذكره في الكشاف في تفسير هذه الآية بقوله : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة وهي الحلقة من فضة لا فص لها ، والكحل والخضاب ، فلا بأس بابدائه للأجانب . ثم قال : ان المراد من الزينة مواقعها ، والصحيح أن العضو كله لا المقدار الذي تلابسه الزينة منه ، كما فسرت مواقع الزينة الخفية [3] وكذلك مواقع الزينة
[1] علل الشرائع ص 565 . [2] أنوار التنزيل للبيضاوي 2 / 138 . [3] المراد بالزينة الخفية السواد للزند ، والخلخال للساق ، والدملج للعضد ، والقلادة للعنق ، والوشاح للرأس ، والقرط للأذن ، ومذهب صاحب الكشاف أن المراد بمواقعها جميع العضو لا خصوص المقدار الذي يلامسه الزينة منه ، ويحتمل اختصاص محلها فقط ، فلا يتعدى إلى غيرها ، خصوصاً المواضع الخفية في أكثر الحالات والقريبة من العورة ، فتأمل « منه » .
43
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 43