responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 43


بالنظر إلى شعور مثلهن [1] .
وفي تفسير البيضاوي « وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ » فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال « ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ » بالتستر أو التحفظ عن الزنا ، وتقديم الغض لان النظر يربد الزنا « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدي له « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم ، فان في سترها حرجاً .
وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان ، لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج ، والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة ، كالمعالجة وتحمل الشهادة [2] انتهى كلامه .
وهو حق كله لا شبهة فيه ولا مرية تعتريه إلا قوله « وتحمل الشهادة » إذ لا ضرورة فيه إلى النظر كما عرفت ، وستعرف إن شاء الله تعالى .
وأما ما ذكره في الكشاف في تفسير هذه الآية بقوله : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة وهي الحلقة من فضة لا فص لها ، والكحل والخضاب ، فلا بأس بابدائه للأجانب .
ثم قال : ان المراد من الزينة مواقعها ، والصحيح أن العضو كله لا المقدار الذي تلابسه الزينة منه ، كما فسرت مواقع الزينة الخفية [3] وكذلك مواقع الزينة



[1] علل الشرائع ص 565 .
[2] أنوار التنزيل للبيضاوي 2 / 138 .
[3] المراد بالزينة الخفية السواد للزند ، والخلخال للساق ، والدملج للعضد ، والقلادة للعنق ، والوشاح للرأس ، والقرط للأذن ، ومذهب صاحب الكشاف أن المراد بمواقعها جميع العضو لا خصوص المقدار الذي يلامسه الزينة منه ، ويحتمل اختصاص محلها فقط ، فلا يتعدى إلى غيرها ، خصوصاً المواضع الخفية في أكثر الحالات والقريبة من العورة ، فتأمل « منه » .

43

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست