responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


الرابعة : أن النهي للتحريم . وهذه المقدمات بثلاثتها مقررة في الأصول .
الخامسة : أن المراد غض البصر عما يحرم ، والاقتصار به على ما يحل ، وهو انما يتمشى على تقدير كون « من » مزيدة كما جوزه الأخفش ، وهو الأولى بحسب المعنى ، إذ كونها هاهنا للتبعيض على ما ذهب إليه صاحب الكشاف ومن تبعه يفيد تحريم غض بعض البصر دون البعض لا بعض المبصر ، وهو المطلوب والمعقول كما أومأنا إليه ، فتأمل .
السادسة : ان وجه الأجنبية من المبصرات التي وجب غض البصر عنها ، ولا يجوز النظر إليها ، كما يظهر من الرواية التي وردت في سبب نزول تلك الآية وقد سبقت ، وسيجئ في كلام صاحب الكشاف في ذيل تفسيرها ما يؤيد ذلك إن شاء الله تعالى . وهذه المقدمة يمكن المناقشة فيها فتأمل .
ولنا أيضاً قوله تعالى « وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » [1] .
ففي الكافي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » قال : الزينة الظاهر الكحل والخاتم [2] .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله تعالى « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » قال : الخاتم والمسكة وهي القلب [3] .
وفي جوامع الجامع : فالظاهرة لا تجب سترها وهي الثياب إلى قوله وعنهم عليهم السلام : الكفان والأصابع [4] .



[1] سورة النور : 31 .
[2] فروع الكافي 5 / 521 ، ح 3 .
[3] فروع الكافي 5 / 521 ، ح 4 .
[4] جوامع الجامع ص 314 - 315 الطبعة الحجرية .

41

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست