responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 400


مخالفة الشرع إذا ظن أنه يعتبر عند غيره ، حيث سئل به في بعض المسائل الدينية إلا أن يظهر حاله ، وهو أيضاً أظهر بنفسه بأنه روى عن الضعفاء ، كما في الحسن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن خالد . وان روايته مجوزة لامكان تأييد المدعى الثابت بغيرها بها ، وان المكذوب قد يصدق على تقدير تمامه وجريانه في غير هذا المحل لا يجري في مثل هذا الموضع ولا يخفى .
وأما الثاني ، فلعدم صراحتها بحرمة المقاصة بعد التحليف مع شيوع النهي في كلامهم عليهم السّلام في الكراهة ، حتى قيل : انه حقيقة فيه .
نعم ظاهر رواية ابن وضاح ذلك ، ولكنك عرفت ما في سندها ، فإذن لا يصح الاستناد إليها ولا بناء العمل عليها ، وهذا مع أصالة إباحة المقاصة بعد التحليف كما كانت مباحة قبله إلى أن يثبت ما يرفعه ولم يثبت بعد .
والحاصل أن المدعي كان له أن يطالبه به ويأخذه مقاصة قبل التحليف ، فالأصل والاستصحاب وهما على ما اعترفوا به دليلان قويان يقضيان أن يكون له ذلك بعده أيضاً إلى أن يمنعه مانع شرعي من كتاب أو سنة أو اجماع .
ولا هنا واحد منها ، اما الأول والأخر ، فظاهران . وأما الثاني ، فلضعف ما دل منه عليه مع عدم صراحته في التحريم ، فلا يقاوم الأصل والاستصحاب ، وهو بقاء الشيء على ما كان ، فيبقيان مع ما سبق من عموم دليل المقاصة وغيره من الكتاب والسنة سالماً عن المعارض العقلي والنقلي ، فيفيد الظن بجوازه وهو المطلوب .
وكذا الكلام في معاودة المحاكمة وسماع دعواه إذا كانت له بينة على الحق لان البينة حجة المدعي ، كما أن اليمين حجة المدعى عليه ، فإذا نسيها وقت التحليف ، أو خفي عنه أن له بينة ، بأن يتولى الاشهاد وكيله إذا اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه بذلك ، فالأقوى سماعها ، إذ لا مانع منه في الشريعة المطهرة

400

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست