responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 374


الصحيح ، قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام الحديث [1] . فلا يضر عدم التصريح بتوثيقه .
واليه أشار الشارح الأردبيلي قدس سره في شرحه على الارشاد ، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي بكر ، قال قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال :
نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول اللهم إني لم آخذه ظلماً ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه [2] . بقوله : ولا يضر عدم التصريح بالإمام وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، ثم قال : ومثلها رواية سيف ابن عميرة عن أبي عبد الله عليه السّلام [3] .
أقول : أما عدم اضرار الأول ، فلما في السند الثاني من التصريح بالإمام عليه السّلام فيعلم منه أن المراد بالمضمر في السند الأول هو عليه السّلام ، على أن عدم العلم به فيه غير مضر ، لان المتن في السندين والراوي فيهما واحد ، فإذا صرح في أحدهما بالإمام كفى ذلك حجة .
وأما عدم اضرار الثاني ، فلما عرفته من حال أبي بكر هذا وجلالة قدره .
وبالجملة هذا الحديث منقول في التهذيب ، وكذا في الإستبصار [4] بسندين صحيحين : أحدهما عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر ، لان ابن مسكان وان كان مشتركاً بين عمران وعبد الله ومحمد والحسين .
والأولان ثقتان جليلان ، دون الأخيرين فإنهما مجهولان ، ولا سيما للأول



[1] مختلف الشيعة ص 78 كتاب النكاح .
[2] تهذيب الأحكام 6 / 348 ، ح 103 .
[3] تهذيب الأحكام 6 / 348 ، ح 104 .
[4] الإستبصار 3 / 52 ، ح 2 و 3 .

374

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست