responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 355


المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له .
قلت : وكانت له بينة عادلة ؟
قال : نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق ، فان اليمين قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه . قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له [1] .
أقول : هذا أقوى ما تمسكوا به في هذا الباب ، ظانين أنها صحيحة السند صريحة الدلالة على ما ادعوه من الأحكام السالفة في الكتاب .
وأول من سماها صحيحة فيما علمناه هو الفاضل العلامة في المختلف ، حيث قال فيه بعد مسألة : قال المفيد : إذا التمس المدعي يمين المنكر ، فحلف له وافترقا ، فجاء بعد ذلك ببينة تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه ، اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى عليه أن يمحو كتابه عليه ، أو يرضي بيمينه في اسقاط دعواه ، فان اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد ، وان لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا حلف المدعى عليه ، ثم أقام المدعي البينة بالحق لم بحكم له بها ، وبه قال في النهاية والمبسوط ، وهو قول ابن الجنيد ، ونقله عن الباقر والصادق عليهما السّلام .
وللشيخ في المبسوط قول آخر أنه ان كان أقام البينة على حقه غيره ، وتولى ذلك الغير الإشهاد عليه ولم يعلم هو ، أو تولى هو إقامة البينة ونسي ، فإنه يقوى في نفسي أنه يقبل ، فأما علمه ببينته فلا يقبل بحاله ، وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس



[1] من لا يحضره الفقيه 3 / 61 - 62 ، برقم : 3340 .

355

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست