responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 286


ذلك فهو كذلك ، وان أراد دلالتها على أن الأصل فيما يشترط فيه التذكية هو التذكية فهو ممنوع .
واعلم أن الظاهر من خبر السكوني عدم الحاجة إلى تعريفها بعد تقويمها وأكل ما فيها ، بل غاية ما دل أن طالبها ان اتفق ان جاء أغرم له الثمن وإلا فلا ، وان التصرف في مال الغير بغير أذنه إذا كان في عرضة الفساد والتلف جائز .
والمشهور بين الأصحاب أن كل عين لا بقاء لها كالطعام ، فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم تعريفها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، فتأمل .
ثم اعلم أن الأصل يقال لكون الشيء أولى ما لم يعارضه شيء يقتضي العدول عنه ، ويعبر عنه بما لا يصار عنه إلا بالدليل ، كذا ذكره المحقق في القديمة . وقد يقال على القاعدة والضابطة ، وعلى الكثير الراجح في نفسه في الاعتبار ، كما يقال الأصل في الكلام هو الحقيقة .
وعلى هذه المعاني فالأصل في بلاد الاسلام في الجلود واللحوم السوقية والمطروحة في الطريق هو التذكية ، إلا أن يكون هناك صارف عنها ، كما إذا كان في بلد يستحل أهله جلود الميتة بعد دبغها ، وفي بلاد الكفر عدمها .
لان قاعدة أهل الاسلام وضابطتهم وكذا الكثير فيهم والأولى بهم هو التذكية ، لأنها المعهود منهم ، فيغلب على الظن أنها ذكية ، فلا يصار عنه إلا بدليل .
ولذا نظن بل نتيقن إذا رأينا دلواً أو قربة أو راوية أو رسناً ونحوها من الجلود مطروحة في الطريق أنها ذكية ، إلا أن يصرف عنها صارف . وأما في بلاد الكفر وبلد يستحلون جلود الميتة بدبغها ، فالأمر فيها بالعكس .
قال الفاضل العلامة في جواب من سأله بهذه العبارة : ما يقول سيدنا العلامة في أهل بلد يقولون بطهارة جلد الميتة بالدباغ هل يجوز شراء الجلود وما يعمل

286

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست