نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 219
فإنهم أشد مواظبة على الوقت [1] . والأكثر على جواز الاعتماد على شهادة العدلين ، وأما الواحد فلا . أقول : وهذا منهم يدل على جواز الاكتفاء بالظن في دخول الوقت مطلقاً ، متمكناً كان من العلم به أم لا ، إذ غاية ما يفيده شهادتهما هو الظن لا اليقين ، والشارع قد جعل شهادتهما حجة ، فينبغي أن يكون الظن بدخول الوقت مطلقاً كافياً في ايقاع العبادات الموقتة بذلك الوقت . وقال المحقق الثاني الشيخ علي رحمه اللَّه : لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما ، فلا شيء على المفطر وان كان ممن لا يجوز له التقليد ، لان شهادتهما حجة شرعية . وهذا منه رحمه اللَّه يدل على أن من يمكنه تحصيل اليقين في موضع يعتبر فيه اليقين يجوز له الاعتماد على ما غايته إفادة الظن ، وهو مشكل . وظاهر المبسوط [2] عدم جواز التعويل على الغير مع عدم المانع ، وهذا أشكل من سابقه ، فان كثيراً ما يحصل لنا العلم بدخول الوقت وجهة القبلة بمجرد اخبار من لا وثوق به ولا عدالة له ، بل المعلوم عدم عدالته كالصبي المميز وان لم يكن مراهقاً . والتزام عدم جواز التعويل على خبره وقد أفاد العلم التزام سوفسطائي ، فإنا إذا دخلنا على أهل بيت وكانت جهة القبلة غير معلومة لنا وأردنا القيام إلى الصلاة وجاء الصبي المذكور وطرح الشاذكونة إلى جهة حصل لنا العلم بأنها جهة القبلة ، وكذا إذا كان آخر الليل ودخل علينا بعض أطفالنا وقال : يا أبت قد أضاء الصبح وأسفر يحصل لنا العلم بدخول الوقت ، فمناط الحكم إذا هو حصول العلم بأي طريق كان .
[1] وسائل الشيعة 4 / 618 ، ح 1 . [2] المبسوط 1 / 269 .
219
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 219