responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 217


بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ قال الفاضل العلامة قدس سره في جواب من سأله عن الصلاة بأذان الجمهور والافطار به من غير مراعاة الوقت ، بل لغلبة الظن بصدقهم ، هل يصح ذلك ويجوز التعويل عليه ؟
لا يجوز الدخول في الصلاة والافطار بقول المؤذن أو بأذانه ، بل يجب عليه المراعاة ، سواء كان المؤذن من الجمهور أو غيرهم [1] .
أقول : ظاهره يفيد عدم الفرق بين الثقة وغيره والواحد والمتعدد ومن هو عارف بالوقت وجرب صدقه ، بل يفيد أن كل من هو قادر على مراعاة الوقت وجب عليه مراعاته ، ولا يجوز له الاعتماد على الغير وان غلب على ظنه صدقه ، بل يدل على أن الواحد وان كان عدلا لا يجوز العمل بخبره ، بل يفيد أن خبر العدلين بل العدول كذلك .
ولعل الوجه فيه أن هذا الخبر وان كان محفوفاً بالقرائن لا يفيد إلا ظناً . والظن بدخول الوقت مع عدم المانع والقدرة على المراعاة لا يكفي في الافطار والدخول في الصلاة لأصالة بقاء ما كان على ما كان ولان اليقين لا يزول إلا باليقين .



[1] أجوبة المسائل المهنائية ص 47 .

217

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست