نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 213
وقال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » إلى قوله « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » ومن هنا إلى قوله « وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ » [1] تحريم بالصهر ، وهو الخلطة التي تشبه القرابة ، وهو السبب المحرم للنكاح كالنسب المحرم ، حرم اللَّه سبعة أصناف من النسب ، وسبعة من جهة الصهر ، ستة في الآية التي ذكرت فيها المحرمات ، والسابعة في قوله « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » [2] . أقول : وبهذا انكشف حال ما أفاده في الرسالة بقوله : واعلم أن استدلالهم أيضاً بالخبر المستفيض على عدم تحريم نسبة من قبيل المصاهرة محل مناقشة وكلام إذ يحتمل بعيداً أن يكون المراد بالنسب فيه مطلق القرابة سببية كانت أو ولادية ، ولعله يرشد إلى هذا الاحتمال ورود لفظة القرابة في بعض الروايات بدل النسب وان كان الأظهر أن المراد بها النسب . أقول : ومن الغرائب أن نحكم بتحريم شيء بمحض احتمال بعيد لا يحتمله اللفظ ، مع أصالة الحلية والإباحة والبراءة والاستصحاب ، وقوله عليه السّلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه . كل شيء مطلق - أي : مباح - حتى يرد فيه نهي . وأغرب منه أن يراد من الخاص الوارد في أخبار كثيرة المعنى العام ، لوروده في خبر مع أن حمل العام على الخاص وجعله حاكماً عليه من الواجبات عند الخواص والمسلمات التي لا كلام فيها . الا أنه قدس سره بنى كلامه في تحريمه ما حرمه في رسالته مخالفاً للأصحاب على اعتباره ما لا يحتمله اللفظ والاحتمالات البعيدة الغير المعتبرة عندهم ، لان