responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 200


وأما أن هنا أخباراً متأيدة بالمؤبدات القوية منافية لما ذكرناه ، فمجرد دعوى غير مسموع في مقابل ما حررناه فافهم .
ثم لما كان مناط هذا الاستدلال على العموم المستفاد من الخبر على زعمه وقد مضى أن لا عموم له بهذا الوجه ، سقط ما نيط عليه .
وعلى تقدير ثبوت العموم ، فهو معارض بعموم الآيات المؤيد بخصوص بعض الروايات والأصالات ، كأصالة الحلية والإباحة والبراءة ونحوها ، وقد تقرر بما تكرر أن بعد التعارض والتساقط ينتفي التحريم ، وبانتفائه تثبت الإباحة ، ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين .
فللخصم أن يقول والحق أن ما ذكره ناش من قلة تدبره وعدم تفكره في دلالة الآيات والروايات وملاحظة بعضها مع بعض ، بناءاً على رسوخ تلك المقدمة - وهي عموم الخبر - في ذهنه ، وإلا فقد ظهر مما حررناه أن لا عموم له فضلا عن أن يكون مؤيداً بهذه الاخبار وغيرها ، وهذا ما قيل : كما تدين تدان .
فلما أصبح « 1 » الشر فأمسى وهو عريان * فلم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا .
ومن أقواله في هذه الرسالة قوله : ومن جملة أدلتهم المعتمدة أيضاً قوله تعالى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » [1] وقوله تعالى بعدد تعدد المحرمات من النساء « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » [2] وقوله تعالى « وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ » [3] الآية ، حيث دلت كلمة « ما » وكذا الجمع المحلى باللام وكذا سياق الكلام على العموم .
وجوابه في غاية الظهور ، إذ ارتكاب التخصيص فيها لازم من جهات شتى بالاجماع ، وأقل ما في الباب ما تضمنه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله المسلم الثابت المتفق عليه



[1] سورة النساء : 3 .
[2] سورة النساء : 24 .
[3] سورة النور : 32 .

200

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست