responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 192


حيث قال : فإذا أرضعت المرأة صبيين ، ولكل واحد منهما اخوة وأخوات ولادة ورضاعاً من غير الرجل الذي رضعا من لبنه ، جاز التناكح بين اخوة وأخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما [1] .
فإنه صريح في أن هذا الخبر ليس محمولا على العموم الذي هو منظور صاحب الرسالة ، وإلا لما جاز التناكح بين اخوة وأخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، كما هو واضح ، وقد مرت إليه الإشارة .
قال قدس سره متصلا بما سبق : الثالث أنه خلاف أقوال أكثر أصحابنا المتقدمين وظواهر أرباب النصوص ، فان الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه رويا ما يدل على النشر من المرتضع من غير ذكر معارض ، مع أن كلا منهما شهد في أول كتابه بأن ما يرويه فيه هو الحجة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض اللَّه عز وجل ، وكذلك الشيخ في كتابي الاخبار نقل الروايات المتضمنة للنشر من غير تعرض لتأويلها ، وهو دليل اعتماده عليها ، كما نقل أنه صرح بذلك في كتاب العدة . هذا .
أقول : ليس في الآيات والروايات الواردة في باب الرضاع فيما علمناه ما يدل صريحاً على تحريم الزائد على الفحل والمرضعة وأقربائهما على المرتضع وأبيه وتحريمه عليهما وعلى أقربائهما ، والمحمدون الثلاثة رحمهم اللَّه وان رووا في كتبهم أخباراً متعلقة بأحكام الرضاع ، الا أنه ليس فيها ما يدل بعمومه على ما قصده صاحب الرسالة ، بل فيها كما عرفت ما يدل على خلاف مقصوده ، مثل ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب [2] وقد سبق .
فقوله من غير ذكر معارض ، وقوله من غير تعرض لتأويلها ، وهو دليل اعتماده



[1] النهاية ص 462 .
[2] تهذيب الاحكام 7 / 323 ، ح 41 .

192

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست