responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 158


كما كان ذلك من دأبي في جل المسائل بل كلها ، فلما رجعت وجدتهم مصرحين بذلك في كتبهم وفي أصولهم ما هو كالنص الجلي فيه ، فأعلمته بأن الحال على ذلك المنوال .
فقال : إن فلاناً وسماه قد سئل عن ذلك ، فمنع منه وأسنده إلى رسالة كتبها بعض الطلبة [1] ، فلما حصلناها ونظرنا فيها وجدناه صادقاً فيه ، بيد أنه لما كان قاصر التتبع والنظر أخذه من باب التسليم وقنع به ، فعمل به وأعمل بمقتضاه ، كما هو دأب أكثر أهل دهره .
وغفل وأغفل أن ذلك ليس من وظيفة أمثاله ، لان تقليد الميت على القول بجوازه ، وسيما إذا كان بناء الافتاء عليه ، انما يجوز على تقدير فقد المجتهد الحي ، لا مع وجوده وحضوره وقوله بأن المسألة الفلانية حكمها كذا .
ومع قطع النظر عن هذا فإذا بني الأمر على التقليد ، فتقليد هؤلاء الفحول الجامعين بين المعقول والمنقول الكثيرين الغير المحصورين في عدد يمكن هنا



[1] أراد به ملا أبو الحسن قدس سره « منه » أقول : لعل هو الذي ذكره المحقق الخبير الشيخ الطهراني في الذريعة 11 / 188 ، قال : الرسالة الرضاعية للشريف العدل المولى أبى الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى الفتونى النباطى الاصفهاني المتوفى ( 1138 ) كما وجد بخط بعض أحفاده ، كان ابن أخت الأمير محمد صالح الخاتونآبادي وجد صاحب الجواهر من طرف أم والده الشيخ باقر ، ينقل عنها سبطه صاحب الجواهر ، واختار فيها عموم المنزلة المختار للقدماء لظواهر الاخبار وموافقة الاحتياط ومخالفة العامة ولزوم تحليل كثير من أنواع الرضاع بقول المتأخرين وهي مبسوطة غراء - إلى أن قال : وفرغ منها في مشهد الغري أواخر محرم ( 1109 ) والنسخة في مكتبة الصدر مرتبة على مقدمة وخمسة أبواب ، ولعلها خط المصنف .

158

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست