نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 126
وقيل : الأصح جواز تواليهما على كراهية ، والأفضل أن يكون بينهما شهر وأقله عشرة أيام . والى هذا القول يشير قول من قال : لا حد للمدة بين العمرتين وحسنه بعض متأخريهم ، لأن فيه جمعاً بين الاخبار الدال بعضها على الشهر ، وبعضها على السنة ، وبعضها على عشرة أيام ، بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب فالأفضل بينهما بعشرة أيام ، وأكمل منه بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة . وقال سيدنا الإمام في مدارك الاحكام : ذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لإطلاق الأمر بالاعتمار . وقال ابن أبي عقيل : لا نجوز عمرتان في عام واحد . وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام . وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في المنافع والعلامة في المختلف : أقله شهر [1] . وأنا أذكر الأخبار الواردة في هذا الباب بعون الله الملك الوهاب ، ثم أشير إلى ما هو الراجح عندي من هذه الأقوال ، مستعيناً باللَّه ومتوسلا برسوله وآله خير آل ، وذلك بالدليل والبيان ، لا بالتقليد أو ميل الطبع والاستحسان ، كما هو دأب أهل هذا الزمان والمكان ، وهو بلدتنا هذه المسماة بأصفهان . والى الله المشتكى ثم إلى رسوله وآله ، وسيما صاحب هذا العصر والزمان عليه وعلى آبائه المعصومين صلوات الله الملك المنان ، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .