نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 115
مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إليهم إحساناً محضاً وما على المحسنين من سبيل . أقول : إلى هنا مذكور في المدارك ، ثم قال السيد السند : وهو حسن لو لا ما تلوناه سابقاً من الاخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم السّلام لشيعتهم من ذلك ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح . أقول : وفيه ما عرفته . ثم قال صاحب المفاتيح : ولو صحت الرواية الواردة بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليه السّلام لكان القول به متعيناً ، لكن في سنده ضعف ، وأنكره الحلي [1] محتجاً بأن الله سبحانه جعل للإمام قسطاً وللباقين قسطاً ، فلو أخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة ، ولا يخلو من قوة [2] . أقول : وعلى هذا فلا يجب صرف حقه عليه السّلام في الأصناف الباقين ، بل يجوز صرفه فيهم وفي غيرهم من أهل ولايته وفقراء شيعته إذا كانوا مضطرين إليه ومن أهل التقوى ، إذ لا دليل على وجوب صرفه في باقي الأصناف على سبيل تتمة مؤونتهم ومعوز نفقتهم ، إلا ما ورد أنه عليه السّلام لو كان ظاهراً ، أو كان هؤلاء محتاجين إلى نصيبه لصرفه فيهم حتى يستغنوا به عن غيره ، لان الناقص عليه كما أن الزائد له ، وقد عرفت ما فيه . وإذا سقط هذا فيجوز صرفه في الفريقين ، لما في التأخير بالدفن أو الوصية به من الآفات مع غناه عليه السّلام عنه بما جعله الله من مفاتيح كنوز الأرض وغيرها ، وهذا هو الفارق بين الخمس والزكاة إذا عدم مستحقها . واليه أشار ابن حمزة بقوله : وإذا لم يكن الإمام حاضراً فقد ذكر فيه أشياء
[1] أراد به محمد بن إدريس « منه » . [2] مفاتيح الشرائع 1 / 229 .
115
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 115