نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 29
< فهرس الموضوعات > معنى الطلاق لغة واصطلاحا < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : الطلاق بيد من أخذ بالساق [1] . الطلاق مشتق من الإطلاق ، يقال : أطلق قيده إذا أحله ، ثم نقل إلى إزالة قيد النكاح من غير عوض بصيغة طالق . والمراد به فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات ، مثل « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » [2] « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » [3] « المتعة تبين بغير طلاق » [4] وأمثال ذلك هو هذا المعنى ، لأنه المتبادر من إطلاق الطلاق في عرف الشرع . وقد تقرر في الأصول أنه إذا صدر من الشارع ماله محمل لغوي ومحمل شرعي ، كالطواف بالبيت صلاة ، فمثل هذا لا يكون مجملا ، بل يحمل على المحمل الشرعي ، لأن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث ، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية ، فكانت ذلك قرينة موضحة للدلالة فلا إجمال .
[1] عوالي اللئالي 1 / 234 ، برقم : 137 . [2] سورة الطلاق : 1 . [3] سورة البقرة : 229 . [4] وسائل الشيعة 14 / 495 .
29
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 29