نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 172
< فهرس الموضوعات > تحكيم المرام من الخبر والأثر < / فهرس الموضوعات > الاخوة الرضاعية ليست كعلاقة الاخوة النسبية ، ثبت أن ما يحرم فيها ليس بلازم أن يحرم فيها ، فاثبات التحريم لكونه خلاف الأصل في المواضع التي ادعى ثبوته فيها يحتاج إلى دليل . فكل موضع دل الدليل على ثبوته فيه وجب اتباعه ، وحيث لا دليل فيه على التحريم كما في أولاد المرضعة والفحل وأولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن وجب القول فيه بالإباحة ، لأنه يلزم من انتفاء دليل التحريم ثبوت الإباحة ، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين ، ولأنها كانت ثابتة قبل الرضاع والأصل بقاؤها ، ولان الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يمنع الشرع بالنهي عنه ، ولم يثبت هنا منعه منه . ولان كلما فيه نفع ولم يقع في الشرع على تحريمه دليل ، فلا ريب في إباحته لقوله تعالى « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » [1] وقولهم عليهم السّلام : كل شيء مطلق - أي : مباح - حتى يرد فيه نهي [2] فحيث لا رضاع ولا منزلة ، فالأصل والبراءة والاستصحاب يقتضي فيه الحل والإباحة . فصل [ تحكيم المرام من الخبر والأثر ] الظاهر أن هذا الحديث الشريف لم يكن في نظره وقت التأليف ، أو كان ولم يتفطن بمنافاته لما رام اثباته من التحريم الكلي ، ولعل الثاني أظهر ، لأنه حديث معروف مشهور مذكور في التهذيب وفي الرسائل المعمولة لبيان مسائل
[1] سورة البقرة : 29 . [2] من لا يحضره الفقيه 1 / 317 ، ح 937 .
172
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 172