responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > تحقيق حول كلام صاحب مجمع الفائدة < / فهرس الموضوعات > وثبت قول من قال : لا حد للمدة بين العمرتين ، فيجوز الاتباع بينهما مطلقا للإطلاق والعموم .
فصل [ تحقيق حول كلام صاحب مجمع الفائدة ] قال الفاضل الأردبيلي قدس الله روحه في شرحه على الإرشاد بعد نقل قول المصنف « ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام » : اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي الشهر من العمرة الأولى ، وبعض السنة ، وبعض عشرة أيام .
وقال بعض : لا حد له فيجوز العمرة في كل زمان ما لم يمنعه مانع ، مثل أن يزاحم واجباً ، فهو من جهة المزاحمة لا من جهة عدم صلاحية الزمان ، وأن يحرم بعد إحرام [ العمرة ] [1] التمتع قبل خروج الشهر وغير ذلك ، فتأمل .
أقول : والحاصل أن الأصل عدم التحديد والتقدير ، فيجوز الإتيان بعمرة بعد التحلل من الأولى من غير فصل بينهما إلا ما أخرجه الدليل ، فما أخرجه فهو خارج ويبقى الباقي تحت هذا الأصل .
ثم قال رحمه الله : وأما أدلة المذاهب ، فلعل دليل الأخير هو عموم الأخبار الواردة في الترغيب بالعمرة ، مثل ما في صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام :
المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وهي أعم من مرة بعد أخرى فلا فصل وغيره .
أقول : وذلك لأنه عليه السّلام أطلق جواز الاعتمار في تلك الشهور ، ولم يقيده بمرة أو مرتين وغيرهما ، كقوله صلَّى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حيث .



[1] الزيادة من المصدر

144

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست