نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 130
< فهرس الموضوعات > الجمع بين الاخبار الواردة في أقل المدة بين العمرتين < / فهرس الموضوعات > وفيه : عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام وجميل عن زرارة عن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون عمرتان في سنة [1] . فصل [ الجمع بين الاخبار الواردة ] قال الشيخ في الكتابين : المراد بهذين الخبرين أنه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا دفعة واحدة . وأما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج ، فهي جائزة في كل شهر [2] . وفي الاستبصار : بل في عشرة أيام [3] . وقد سبق لهما محمل آخر . والحاصل أن العمرة في هذين الخبرين مطلقة ، فاما أن تقيد بالمرتبطة بالحج وحينئذ فلا إشكال . أو يقال : المراد بها المبتولة ، ولكنها منزلة على مرتبة من مراتب الاستحباب كما سبق ، وسيأتي أيضاً أن أكثر ما ينبغي أن يكون بين العمرتين المبتولتين من الفصل والزمان هو السنة ، ولعل الأول أولى فتأمل . وأما حمله على التقية ، كما حمله عليها صاحب الوافي فيه بعد نسبته ما حمله عليه شيخ الطائفة إلى البعد ، ففي غاية البعد ، بل هو خلاف الواقع والعيان ، لان المعروف من مخالفينا في هذا العصر والزمان هو أنه تكون في كل يوم عمرة بل عمرتان ، كما نقل عن فعل بعضهم بعض من نثق بقوله من أصحابنا أنه رآه أتى بعمرتين في يوم من أيام شهر رمضان ، فإذا كان مذهبهم هذا فكيف يصح