نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > التوفيق بين أخبار المسألة < / فهرس الموضوعات > أقول : لا يخفى أن قوله هذا لا يدل على أنه فهم من قوله عليه السّلام هذا نفي الأكثر بل فهمه منه في غاية البعد ، لأنه إذا جازت لكل شهر عمرة ، فجوازها لأكثر منه كهو ونصفه وثلثه وربعه إلى غير ذلك أولى ، نعم تخصيص الشهر لما كان موهماً لنفي جواز إيقاعها في أقل منه سأله عنه ، فقال : أتكون لأقل من شهر عمرة ، قال عليه السّلام في جوابه : نعم لكل عشرة أيام عمرة . فيكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاعها في كل شهر ، لا عدم جواز إيقاعها في أقل منه كما فهموا منه ، كيف ؟ ولو كان الأمر كذلك لكان بين الحكمين تناقض ولا يخفى . ومن هذا الخبر يستفاد وجه التوفيق بين أخباره وأخبار دلت على استحباب إيقاعها في أقل منه ، فإن الأولى محمولة على تأكد الاستحباب والثانية على أصله . ولا يذهب عليك أن ظاهر الكليني والصدوق يفيد أنهما كانا يعملان برواية العشرة أيضاً ، لأن كلا منهما شهد في أول كتابه بأن ما يرويه فيه هو الحجة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عز وجل . هذا وروى الشيخ في الاستبصار في باب أنه تجوز في كل شهر عمرة بل في عشرة أيام ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : لكل شهر عمرة [1] . وفي التهذيب عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يقول : لكل شهر عمرة [2] . وسند الروايتين فيه صحيح . وفيه : عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : العمرة في كل سنة مرة [3] .