responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


واستشهاد الإمام ( عليه السّلام ) به في صحيحة صفوان [1] والبَزَنطي [2] [3] أقوى شاهد على عدم الاختصاص بالمؤاخذة .
ومنه : أنّه قد يقال : إنّ حديث الرفع يختصّ بالوجوديات ، مثل التكتّف ، وقول : « آمين » دون العدميات ، فلا يشمل مثل ترك القراءة فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا العكس ، فإنّه يكون وضعاً لا رفعاً ، فلا يجعل عدم القراءة بمنزلة وجودها حتّى يقال : إنّ الصلاة تامّة لأجل اشتمالها على



[1] هو أبو محمّد صفوان يحيى البجلي بيّاع السابري ، كان ثقة عيناً زاهداً ورعاً ، وكانت له منزلة شريفة عند الرضا ( عليه السّلام ) . روى عن الرضا والجواد ( عليهما السّلام ) وعن ابن مسكان وإسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وروى عنه إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ويعقوب بن يزيد ، توفّى صفوان عام 210 ه‌ . رجال النجاشي : 197 - 198 ، الفهرست : 83 - 84 ، معجم رجال الحديث 9 : 130 - 133 .
[2] هو أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر زيد البزنطي ، كان ثقة صحب الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السّلام ) وكان عظيم المنزلة عندهم ومن أصحاب الإجماع ، روى عنهم ( عليهم السّلام ) وعن أبي بصير وأبان بن عثمان وروى عنه إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، مات ( رحمه اللَّه ) سنة 221 ه‌ . رجال النجاشي : 75 ، اختيار معرفة الرجال 2 : 830 ، الفهرست : 19 - 20 ، معجم رجال الحديث 2 : 236 - 238 .
[3] وهي ما رواها صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : وضع عن أُمّتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا . المحاسن : 339 / 124 ، وسائل الشيعة 23 : 226 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 12 .

44

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست