responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


كلماتها ففي بعضها : على ما هو المشهور وفي بعضٍ : « على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي » [1] وفي بعضٍ : « حتّى تؤدّيه » [2] .
وأمّا الخاصّة ، فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً [3] وحديثاً [4] ممّا يغنينا عن البحث عن سنده . مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالَّة على الضمان [5] تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلَّية بإلغاء الخصوصيات ، كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص في أبواب الإجارة [6] والعارية [7] والوديعة [8] والمضاربة [9] وغيرها [10] .



[1] لم نعثر على هذا اللفظ في كتب الفقه والحديث السنّيين ، وإنّما قال السيّد ابن زهرة ( رحمه اللَّه ) : ويحتجّ على المخالف بقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) : « على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي » . غنية النزوع : 280 ، 289 .
[2] مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 و 5 : 13 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 .
[3] الخلاف 3 : 228 ، السرائر 2 : 87 و 463 .
[4] رياض المسائل 1 : 611 / السطر 2 ، مستند الشيعة 2 : 369 / السطر 16 ، جواهر الكلام 23 : 181 ، المكاسب : 32 / السطر 9 ، و 101 / السطر 25 .
[5] تأتي الإشارة إليه في الهوامش الآتية .
[6] راجع وسائل الشيعة 19 : 118 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، و 119 ، الباب 17 ، و 141 ، الباب 29 ، و 148 ، الباب 30 ، و 155 ، الباب 32 .
[7] راجع وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، و 96 ، الباب 3 ، و 97 ، الباب 4 .
[8] راجع وسائل الشيعة 19 : 81 و 85 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 و 7 .
[9] راجع وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، و 21 ، الباب 3 ، الحديث 3 ، و 27 ، الباب 10 .
[10] راجع وسائل الشيعة 9 : 88 - 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه ، الباب 2 ، الحديث 5 ، 6 ، 7 ، 8 .

222

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست