responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204


أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) معي : جُعلت فداك ، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلَّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلَّي إذا اعترض في أسفل الأُفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلَّي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحدّه لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم ، وما حدّ ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء الله ، فكتب بخطَّه ( عليه السّلام ) وقرأته : « الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صُعَداء » [1] فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تبيّنه فإنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : * ( وكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) * [2] فالْخَيْطُ الأَبْيَضُ هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب الصلاة [3] .
واشتماله على الغيم في سؤال السائل لا ينافي ما نحن بصدده [4] فإنّ الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقّق البياض رأساً مع الغيم الذي هو



[1] أي صاعداً كالعمود ، انظر الوافي 2 : 51 / السطر 27 .
[2] البقرة ( 2 ) : 187 .
[3] الكافي 3 : 282 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 36 / 115 ، الإستبصار 1 : 274 / 994 ، وسائل الشيعة 4 : 210 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 27 ، الحديث 4 .
[4] راجع جامع المدارك 1 : 243 .

204

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست