responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 192


قال شيخنا العلَّامة - أعلى الله مقامه : « ثمّ اعلم : أنّ موضوع هذا العلم عبارة عن أشياء متشتّتة تعرضها تلك المسائل ، كخبر الواحد والشهرة ، والشكّ في الشيء مع العلم بالحالة السابقة ، والشكّ في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة ، وأمثال ذلك ممّا يبحث عن عوارضه في هذا العلم ، ولا تجمعها الأدلَّة لا بعنوانها ولا بذواتها :
أمّا الأوّل : فللزوم خروجِ مسائل حجّية الخبر والشهرة والظواهر وأمثال ذلك ممّا يبحث فيه عن الحجّية عن علم الأُصول ودخولِها في المبادئ . بل للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح لأنّ البحث فيها راجع أيضاً إلى الحجّية في تلك الحالة ، والالتزام بذلك مع كونها معظم ما يبحث عنه في هذا العلم غير جائز » [1] انتهى كلامه - رفع مقامه وقريب منه مع بسط ما أفاده العلَّامة الخراساني ( قدّس سرّه ) [2] .
والجواب : أنّ موضوع العلم إذا كان الحجّة بما هي حجّة ، يكون عقد البحث في تلك المسائل المنقوض بها : أنّ الحجّة هل هي خبر الواحد والشهرة والظاهر الكذائي ؟ لا أنّها هل هي الحجّة ؟ فإنّه على ذلك تكون الحجّة محمولًا لا موضوعاً ، والفرض أنّها موضوع ، فيكون روح المسألة : أنّ الحجّة هل هي متعيّنة بتعيّن خبر الواحد أو الشهرة أو مثلهما ؟
وبعبارة أخرى : أنّ الحجّة أمر جامع بين موضوعات المسائل الأُصولية ، فالأصولي يبحث عن تعيّناتها التي هي العوارض التحليلية .
إن قيل : إنّ الضرورة قاضية بأنّ الحجّية من العوارض ، ويكون لخبر



[1] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 33 .
[2] كفاية الأُصول : 22 - 23 .

192

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست