responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 178


قال ( قدّس سرّه ) : « إنّ الأسباب شرعيةً كانت أو غيرها إنّما تؤثّر في حقيقة وجود المسبّبات ، وعنوان « الصرفية » و « الوحدة » و « التعدّد » عناوين منتزعة بعد تأثيرها بمعنى أنّ السبب الواحد يقتضي مسبّباً واحداً ، لا لأنّ الوحدة مأخوذة في المسبّب ، بل لوحدة السبب ، وكذا الحال في التعدّد ، فعلى هذا فيزداد المسبّب بازدياد السبب سواء كان السبب من جنس واحد ، أو من أجناس متعدّدة فإنّ إطلاق دليل السببية يقتضي ثبوتها لجميع الأفراد » [1] .
وقال ( قدّس سرّه ) في صلاته : « إنّ السببين وإن كانا واردين على الطبيعة الواحدة ، لكن مقتضى تأثير كلّ منهما أن يوجد وجود خاصّ مستند إليه ، كما أنّ مقتضى سببية النار لإحراق ما تماسّها ، تحقّق الاحتراق المخصوص المستند إلى النار ، وإن تعدّدت النار المماسّة لجسم آخر مثلًا ، يتحقّق احتراق آخر مستند إلى النار الأُخرى وإن كان هذان الوصفان أعني الاستناد إليها ، وكون الاحتراق الثاني احتراقاً آخر غير مستندين إلى تأثير السبب » [2] انتهى .
فمحصّل كلامه : أنّ العلل التشريعية كالعلل التكوينية ، فكما أنّها مع وحدتها يكون المعلول واحداً ، ومع كثرتها كثيراً ، فكذلك إذا تعلَّق أمر واحد بحقيقة الوجود يكون المعلول واحداً ، وإذا تعلَّقت أوامر متعدّدة يصير متعدّداً بحسبها .
والجواب عنه : أنّ قياس العلل التشريعية بالعلل التكوينية قياس مع الفارق فإنّ تشخّص المعلول في العلل التكوينية بتشخّص علَّته ، كما هو المقرّر في مقارّه والمحقّق في مظانّه [3] وأمّا العلل التشريعية فإمّا يراد منها الأسباب



[1] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 174 .
[2] الصلاة ، المحقّق الحائري : 573 .
[3] الحكمة المتعالية 1 : 409 - 410 .

178

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست