نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 166
الدين ، وهو بعيد . المراد بملك الإقرار ثمّ إنّه على ما ذكرنا من مساواة القاعدة لقاعدة الإقرار [1] يحمل « ملك الإقرار » على ما هو الظاهر منه ، كما اعترف به الشيخ وهو نفوذه ومضيّه مطلقاً بحيث لا يسمع منه بيّنة على خلافه ، فضلًا عن الحلف [2] . وهذا الظهور أيضاً من مؤيّدات ما احتملناه [3] لو لم يكن من قرائنه . وأمّا على الاحتمال الآخر الذي ذكرنا من كونها قاعدة مستنبطة من قواعد شرعية أُخر [4] فلا بدّ أن يرجع في كلّ مورد إلى مقتضى القاعدة الأصلية التي هي الدليل عليها : من قاعدة الائتمان والإقرار وغيرهما ، فيعمل على مقتضاها . ثمّ إنّ المراد ب « الملك » على ما ذكرنا ظاهر . وعلى ما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) هل هو السلطنة المطلقة ، أو في الجملة ، فيشمل ملك الوكيل والوصي وأمثالهما ؟ احتمالان ، لا يبعد أن يكون الظاهر هو الثاني ، كما صرّح به الشيخ أيضاً [5] .
[1] تقدّم في الصفحة 162 . [2] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 369 / السطر 15 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 188 ، وفيه : « وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ « الإقرار » إلَّا أنّه يكاد يقطع بعدم إرادته . [3] تقدّم في الصفحة 162 . [4] تقدّم في الصفحة 163 - 164 . [5] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 369 / السطر 12 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 187 .
166
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 166