responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153

إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)


تمسّكاً بالتعليل الذي في آخرها ، فقصد الخلاف غير مضرّ ، كزيادة التكبيرة سهواً .
وفيه : بعد الغضّ عن ضعف سندها [1] أنّ قوله : « وإنّما يحسب . . » إلى آخره ، ليس تعليلًا يمكن لأجله التعدّي إلى ما نحن فيه ، وأنّ مفادها كمفاد غيرها ممّا وردت على هذا المنوال [2] أنّ المشتغل بالفريضة أو النافلة إذا سها في البين وتوهّم أنّه في غير ما اشتغل به ، يكون على ما افتتح الصلاة عليه .
ولا يبعد أن يكون ذلك موافقاً للقاعدة ، كما أشرنا إليه [3] : من أنّ المشتغل بعمل تكون إرادته الارتكازية باقية في النفس لتتميمه ، وإذا غفل ونوى غيره تكون تلك الإرادة الارتكازية باقية ، ويكون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق ، وهذا بخلاف ما إذا توهّم تمام العمل ، وسلم على الركعتين ، وشرع في صلاة أُخرى ، فإنّ استئناف عمل مستقلّ يمحو الإرادة المرتكزة من النفس ، فلا يكون احتسابه لما قام له على وفق القاعدة ، ولا يجوز الاتكال على تلك الروايات الواردة في موضوع آخر موافق للقاعدة لتسرية الحكم إلى غير موردها .



[1] رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور . والرواية ضعيفة لأجل ضعف طريق الشيخ إلى العياشي ، كما تقدّم في الصفحة 134 ، الهامش 3 .
[2] كصحيحة عبد اللَّه بن المغيرة ورواية معاوية المتقدّمتين في الصفحة 133 و 134 .
[3] تقدّم في الصفحة 133 .

153

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست