نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 149
وإعادة الصلاتين [1] فإن كان مراده لزوم الإتيان بالوظيفتين للعلم الإجمالي بلزوم الإتمام أو الإعادة ففيه ما تقدّم [2] من أنّ الإعادة ليست واجبة ، بل الواجب هو إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل [3] وهو معلوم بالتفصيل ، ولم يسقط أمر الظهر ولا يسقط إلَّا بإتيان فرد من الطبيعة صحيحاً ، والفرد الذي بيده إن دلّ دليل على بطلانه ، فلا بدّ من رفع اليد عنه وإتيان فرد آخر ، وإلَّا فيجب إتمامه ، ولا تلزم الإعادة . وبعبارة أخرى : مع الشكّ في عروض البطلان يحكم بصحّته ، ويُتمّ وتصحّ صلاته ، فلا وجه للزوم الجمع بين الوظيفتين . وإن كان مراده الاحتياط بالإعادة فليست واجبة على ما تقدّم من عدم عروض البطلان وعدم الدليل عليه [4] . وأمّا ما احتمله ثانياً من العدول وجعل ما بيده رابعة الظهر [5] ، فهو مخالف للقاعدة ، وأدلَّةُ العدول غير شاملة له . ولا يجوز الاتكال فيه على رواية « الاحتجاج » لقصورها سنداً [6] ودلالةً ، فعن « الاحتجاج » عن الحميري [7] عن
[1] العروة الوثقى 2 : 62 . [2] تقدّم في الصفحة 103 . [3] الإسراء ( 17 ) : 78 . [4] تقدّم في الصفحة 143 . [5] العروة الوثقى 2 : 62 - 63 . [6] حيث أرسلها صاحب الاحتجاج عن الحميري ، ولم يذكر طريقه إليه . [7] هو الشيخ الثقة الوجيه أبو جعفر محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري القمّي الذي كاتَب صاحبَ الأمر ( عليه السّلام ) وسأله مسائل في أبواب الشريعة . روى عن أبيه عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، وروى عنه أحمد بن داود وأحمد بن هارون الفامي وجعفر بن محمّد بن قولويه . رجال النجاشي : 354 - 355 ، معجم رجال الحديث 16 : 234 .
149
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 149