responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147


نعم ، الظاهر بطلان الصلاة بواسطة السلام العمدي ولو لصلاة أُخرى بدعوى إطلاق قوله : « إذا قلت : السلام علينا . . » إلى آخره : « فهو الانصراف » [1] .
ومع الإشكال في ذلك بأنّ ظاهره الانصراف عمّا أُتي بالسلام لأجله لا إشكال في أنّ السلام كلام آدميّ عرفاً ونصّاً [2] ، وهو مع العمد مبطل بلا إشكال ، ومعه إن أتى بصلاة الظهر ، ثمّ سها عن ركعة وشرع في العصر ، لا يمكن تصحيح الصلاتين لأنّ الإتيان بتتمّة كلّ منهما لو سلَّم عدم إبطاله لفقد الدليل لكن إذا سلَّم يكون ذلك انصرافاً ممّا سلَّم لها ، ومبطلًا للأُخرى .
اللهمّ إلَّا أن يأتي بكلٍّ منهما إلى السلام ، ثمّ يسلَّم سلاماً واحداً لهما .
أو يدعى : أنّ السلام لا يبطل الصلاة التي وصلت إلى حدّ السلام .
لكنّ الثاني محلّ منع ، والأوّل محلّ إشكال لعدم الدليل على التداخل ، بل ظاهر الأدلَّة أنّ لكلّ صلاة ابتداءً واختتاماً وأنّ أوّلها التكبير ، وآخرها التسليم [3] ، وإلَّا فلا بدّ من الالتزام بجواز تداخل الصلاتين بتمامهما ، وهو كما ترى .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الآتي ببعض العصر سهواً مع نقصان الظهر :
له أن يأتي بالظهر ، ويرفع اليد عن العصر ، ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بالعصر رأساً لبطلانه بإتيان الظهر في خلاله عمداً . ومع المنع عن مبطليته يكون سلامه مبطلًا له ، فيجب إعادته .
وله أن يأتي ببقيّة العصر ، فإن قلنا : بأنّ إقحامه عمداً مبطل عدل بعد



[1] الفقيه 1 : 229 / 1014 ، تهذيب الأحكام 2 : 316 / 1292 ، مستطرفات السرائر : 97 / 16 ، وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 .
[2] راجع وسائل الشيعة 6 : 417 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 10 .
[3] راجع وسائل الشيعة 6 : 11 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، الباب 1 ، الحديث 10 .

147

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست