responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 116


صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال : « إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلَّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه » وقال : « إنّما التشهّد سنّة في الصلاة » [1] .
والظاهر أنّ هذا التشهّد الذي أمر بإتيانه قضاء التشهّد ضرورة أنّ التشهّد في الجملتين أي فيما إذا كان قريباً ، وإذا لم يكن كذلك على نهج واحد ، ولا إشكال في أنّ الثاني قضاء ، فكذا الأوّل .
مع أنّ عدم ذكر تتميم الصلاة ، يدلّ على أنّ التكليف ليس إلَّا بالتشهّد ، فإطلاق الكلام يقتضي قضاء التشهّد ولو لم يبرح من مكانه ، أو برح ولم يأتِ بالمنافي ، كالاستدبار والحدث ، فظهر منه كون السلام انصرافاً مع نسيان التشهّد ، والعرف يفهم بإلغاء الخصوصيّة عدم الفرق بين التشهّد والسجدة .
بل لا يبعد دلالة حديث : « لا تعاد . . » [2] على ذلك لأنّ من قوله : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة » مشفوعاً بقوله : « القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » - مع معهودية كون ابتداء الصلاة التكبير ، واختتامها



[1] تهذيب الأحكام 2 : 157 / 617 ، وسائل الشيعة 6 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 2 .
[2] الفقيه 1 : 225 / 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 7 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 .

116

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست