responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 93

إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)


فالحلَّية والجواز الوضعي في الوضوء بالنبيذ صحّته وتماميته ، فإذا صحّ وتمّ يرفع به الحدث ، فلو دلّ دليل بالخصوص على جواز الوضوء بالنبيذ فلا يشكّ أحد في استفادة الصحّة منه . والفرق بين الدليل العامّ والخاصّ [1] غير واضح . وبعد صحّته وتماميته لا ريب في رفعه الحدث .
والنقضُ بلزوم القول بطهارة رأس الحشفة إذا مسحه بالجدار [2] غيرُ وارد لإمكان الفرق بأنّ استفادة الطهارة من قوله : « أحلَّه الله » و « جائز » مشكلةٌ محتاجة إلى التكلَّف ، بخلاف استفادة صحّة الوضوء والغسل التي يترتّب عليها رفع الحدث من غير لزوم انتساب الحلَّية والجواز إليه . وانتسابهما إلى أسباب الطهارة - كالمسح وإن كان ممكناً ، لكن بعيد عن الفهم العرفي ، تأمّل . هذا حال الأدلَّة العامّة .
المقام الثاني : مقتضى الأدلَّة الخاصّة وأمّا الأدلَّة الخاصّة الواردة في باب الوضوء ، فلا إشكال في استفادة الصحّة منها وأنّ الوضوء تقيّةً مصداق المأمور به ، ففي حسنة داود بن زربي - بل صحيحته قال : سألت أبا عبد الله عن الوضوء ، فقال لي : « توضّأ ثلاثاً ثلاثاً » [3] ولا ريب في دلالتها على أنّ الوضوء كذلك مصداق للماهية المسؤول عنها ، ولم يكن جوابه أجنبيّا عن السؤال .
وكذا ما أجاب به عن عدّة الطهارة بعد سؤال داود بن زربي في رواية داود



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة : 170 / السطر 18 .
[2] نفس المصدر : 170 / السطر 11 .
[3] تقدّم في الصفحة 83 ، الهامش 1 .

93

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست