responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 202


قلت : مع أنّ جعلها نشوئية خلاف الظاهر ، بل هو احتمال أبديناه ، والمفسّرون جعلوها للتبيين أو التبعيض [1] إنّا لو تكلَّمنا في نفس الآية الشريفة يمكن لنا أن نقول : إنّ غاية الأكل والشرب هي هذا الامتياز لا الفجر ، فتدبّر تعرف الأمر .
الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي وأمّا السنّة فكثيرة ظاهرة في المطلوب ، بل بعضها كالنصّ عليه :
فمنها : ما عن « الفقيه » عن أبي بصير ليث المرادي [2] قال : سألت أبا عبد الله فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : « إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية » [3] البيضاء . . » الحديث [4] .



[1] التبيان في تفسير القرآن 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 505 ، الكشّاف 1 : 231 .
[2] هو أبو محمّد ليث بن البختري المرادي ، روى عن الباقر والصادق والكاظم ( عليهم السّلام ) وروى عنه أبو أيّوب وعبد اللَّه بن سنان وعبد الكريم بن عمرو الخثعمي . وقد ذكره الشيخ والنجاشي من غير توثيق . نعم نسب الكشّي إلى بعضهم عدّه من أصحاب الإجماع ، وعدّه ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا النصّ الصريح على إمامة الكاظم ( عليه السّلام ) بل وثّقه ابن الغضائري . وأمّا الكشّي فقد أورد بحقّه روايات مادحة وأُخرى ذامّة . اختيار معرفة الرجال 1 : 397 - 403 ، و 2 : 507 ، معجم رجال الحديث 14 : 140 - 151 .
[3] القبطيّة : ثياب بيض رقاق من كتّان يتّخذ بمصر . الصحاح 3 : 1151 .
[4] الكافي 4 : 99 / 5 ، الفقيه 2 : 81 / 361 ، تهذيب الأحكام 4 : 185 / 514 ، وسائل الشيعة 4 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 27 ، الحديث 1 .

202

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست