responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 20


في قبال سائر الفقهاء [1] وإما لمعروفية فتواهم فيها بحيث لا تنفع فيها التقية [2] كما لا يبعد .
أو على غير ذلك من المحامل ، كالحمل على عدم جواز التقية المداراتية لا الخوفية ، والأمر سهل .
ومنها : الدماء فلا شبهة في عدم التقية فيها نصا وفتوى [3] ، ففي صحيحة محمد بن



[1] أنظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 164 / السطر 17 .
[2] مرآة العقول 9 : 166 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 164 / السطر 17 .
[3] السرائر 2 : 25 ، مجمع الفائدة والبرهان 7 : 550 ، رياض المسائل 1 : 510 ، مستند الشيعة 14 : 194 ، جواهر الكلام 22 : 169 .

20

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست