responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 164


كونها قاعدة واحدة على ما يظهر من القضية : من أنّ العلَّة في قبول الإقرار كونه مالكاً للتصرّف المقرّ به » [1] انتهى .
لا محذور فيه أصلًا لعدم الظهور المذكور ، وعدم حجّيته لو كان . بل الظاهر أنّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية ، ولو احتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها ، ولا طريق لنا إلى إثبات كونها إجماعيةً بنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين ( عليهم السّلام ) بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء - رضوان الله عليهم .
اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقرار بالشيء هو ظرف مالكيته ، كما هو الشأن في كلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن . والشيخ ( قدّس سرّه ) اعترف به في هذه القاعدة [2] وصرّح في قضية الائتمان [3] والقضية الفخرية [4] بخلاف ذلك . وهذه التفرقة في قضية الائتمان لا تبعد من الأدلَّة الخاصّة [5] وإن كان مثل



[1] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 11 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 197 .
[2] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 34 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 185 .
[3] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 13 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 197 .
[4] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 17 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 198 .
[5] كقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) : « ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته » ، وقوله ( عليه السّلام ) : « ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت » . وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الحديث 9 و 10 ، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهام مطلقاً ولو بعد زوال الائتمان .

164

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست