responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160


قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » وبالغ في الفحص والتفتيش عن مفادها وما يمكن أن يكون مدركاً لها ، ولمّا كان في نظري القاصر بعض مواقع للنظر في كلامه - زيد في علوّ مقامه أحببت أن أُشير إليها بطريق الاختصار .
المراد بملك الشيء قال ( قدّس سرّه ) : « إنّ المراد بملك الشيء السلطنة عليه فعلًا ، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله لعدم السلطنة » [1] .
أقول : لا يخفى أنّ « المالكية » على ما يستفاد من اللغة والعرف هي علقة ورابطة اعتبارية حاصلة بين الشخص والشيء ، تستتبعها السلطنة والاستبداد به ، وهي غير « السلطنة » عرفاً ولغةً ، ولهذا وقع التشاجر من الصدر الأوّل بين المفسّرين والمحقّقين في أرجحية : * ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) * أو مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ [2] ولو كان « المالك » بمعنى السلطان لما وقع النزاع والتشاجر بين أئمّة اللغة والتفسير وأساطين الأدب والعربية .
وبالجملة : « مَلَك الشيءَ » على ما في « القاموس » : « أي احتواه قادراً



[1] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 25 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 184 .
[2] الحمد ( 1 ) : 4 ، راجع التبيان في تفسير القرآن 1 : 33 ، مجمع البيان 1 : 97 - 98 ، الجامع لأحكام القرآن 1 : 140 - 141 ، وفيه : « اختلف العلماء أيّما أبلغ : ملك أو مالك ؟ والقراءتان مرويتان عن النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) وأبي بكر وعمر ، ذكرهما الترمذي » ، وراجع أيضاً لسان العرب 13 : 182 ، البحر المحيط 1 : 20 - 21 .

160

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست