responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 14


الآتية [1] بعدم اتقائه من شرب المسكر . . إلى آخره .
وأولى من ذلك كلَّه في عدم جواز التقيّة فيه : ما لو كان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروريّ من ضروريّات الدين ، في مَعرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحجّ وغيرها من أُصول الأحكام ، فضلًا عن أُصول الدين أو المذهب ، فإنّ التقيّة في مثلها غير جائزة ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأُصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأُصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقيّة . وهو - مع وضوحه يظهر من الموثّقة المتقدّمة [2] .
ومنها : المسح على الخفّين ومتعة الحجّ وشرب المسكر والنبيذ والجهر ب‌ « بسم الله » فإنّ مقتضى بعض الأخبار استثناؤها عن التقيّة ، كصحيحة زرارة قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن



[1] يأتي في نفس الصفحة
[2] تقدّمت في الصفحة 13 .

14

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست