responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


بصدد بيان استقبال الصلاة ، لا بيان الترتيب حتّى يؤخذ بإطلاقها ، فلا ما أفاده أوّلًا ممكنُ التصديق ، ولا ما ذكره ثانياً رجوعٌ عن الأوّل .
هذا كلَّه ما إذا حدث العلم بعد الصلاة .
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة وأمّا إذا حدث في أثنائها ، فإمّا أن يعلم أنّ السجدة الثانية المنسيّة من أيّة الركعات أو لا .
فعلى الأوّل : فإن دخل في الركن ، فلا إشكال في وجوب قضائهما وسجدتي السهو مرّتين ، وإن لم يدخل رجع فأتى بها ، وقضى السجدة الأُولى ، وأتى بسجدتي السهو لنسيانها .
وعلى الثاني : إذا احتمل كونها من الركعة التي بيده ، فإن كان في المحلّ الشكَّي ، فالظاهر انحلال العلم بواسطة الأدلَّة الدالَّة على لزوم إتيان ما شكّ فيه في المحلّ [1] وأدلَّة التجاوز [2] فلا محالة يجب عليه إتيانها وقضاء سجدة واحدة متروكة مع سجدتي السهو . ولا إشكال في لزوم قضائهما وسجدتي السهو مرّتين فيما إذا دخل في الركن .
وإنّما الكلام فيما إذا كان في المحلّ الذكري وتجاوز عن المحلّ الشكَّي



[1] وسائل الشيعة 6 : 368 و 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 2 ، و 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 4 ، 5 ، و 8 : 237 كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 ، 3 .

122

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست