نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 111
سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو » [1] . ومعنى « انصرف » : أي سلَّم وتمّت صلاته . وبالجملة : لا إشكال في المسألة نصّاً وفتوى [2] . حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة وأمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكّ ، فقد يفصّل بين الإتيان بالمنافي وعدمه : بأنّه على الثاني يرجع ويتدارك السجدة فإنّ السلام وقع في غير محلَّه ، وليس محلَّلًا [3] ، وعلى الأوّل بين قائل بالبطلان وأنّ المنافي وقع في الصلاة [4] وقائلٍ بالصحّة ووجوب قضاء السجدتين ، كما هو الظاهر من شيخنا العلَّامة ( قدّس سرّه ) في صلاته [5] . فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا ، فلا بدّ من تنقيحها .
[1] الفقيه 1 : 228 / 1008 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 98 ، وسائل الشيعة 6 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 4 . [2] راجع مفتاح الكرامة 2 : 341 - 342 ، العروة الوثقى 2 : 59 ، كتاب الصلاة ، ختام فيه مسائل متفرّقة ، المسألة الثالثة . [3] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 9 . [4] نفس المصدر . [5] الصلاة ، المحقّق الحائري : 262 .
111
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 111