نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 425
وهل يجب عليه أن يأتيهم بنفسه أو يجتزي برسول ؟ كما لو كان في بلد بعيد . ولو كان ذلك الرمل ملك الآخر قد أذن للناس أن يأخذوا منه ، فمن أخذ منه شيئا ملكه ، فيكون العبد الذي غصب منه ذلك الرمل يستحق مولاه قيمة ذلك الرمل فلو لم يكن له قيمة أو أجرة أو هما معا . ومع جهالة الغاصب بالعبد ومولاه ما يلزمه ؟ أفتونا رحمكم الله . الجواب : هنا مسائل : الأولى : إذا عمل جماعة أو رئيس من أهل بلده فيها وجه وهي مجاز يكتنفها عدة طرق وهي في الأصل مباحة لا يختص بها أحد ، فعمل المتصرف وجعلها قدوة تجتمع فيها أهل البلد أو القرية لمصالح تعود على أهل ذلك الموضع ، وجعل الاستطراق في موضع آخر لا يتضرر به أهل ذلك الموضع ، لم يكن بذلك بأس الثانية : إذا عمل هذا المتصرف وسخر بعض الناس بغير رضاه ، أو حمل على بعض دوابه من غير إذن مالكه ، لزمه عن ذلك العمل أجرة المثل أوان كان ذلك مع إكراه كان حراما وتجب التوبة منه ، الثالثة : هذا الموضع على تقدير كونه في الأصل مباحا ولم يتضرر بهذا الموضع أحد من أهل الصنعة ، لم يكن مغصوبا وبقي على أصل الإباحة ، يجوز الجلوس والصلاة فيه لكل أحد . الرابعة : إذا لزم هذا المتصرف أجرة من استعمله وأراد الخلاص منه بإيفائه أو استحلال وجب عليه الفحص عنه وبذل الجهد والوسع في تحصيله ، ومع تحقق العجز يتصدق بقدر أجرته عنه . الخامسة : إذا كان قد بني في ذلك الموضع جدار ميراث من ملك الغير ولم يرض ذلك الغير ، وجب إرضاؤه : إما باستحلاله أو مراضاته على عوض أو نقله إليه ، ولا يجوز الجلوس على ذلك الجار ، ولا على خشب وضع عليه ، ولا يتعدى
425
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 425