responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 415


من أموالهم وتأديبهم بالضرب أو شتم أعراضهم أو إخافتهم ؟
الجواب : هنا مسائل :
الأولى : لا يجوز التأمر على جماعة بغير رضاهم ، إلا أن يوليه المعصوم ومع عدم ذلك لا يجوز قطعا .
الثانية : إذا رأى الإنسان أن التأمر عليهم فيه مصلحة لهم ، لكنه يحتاج مع ذلك إلى الضرب والشتم وأخذ بعض الأموال وفيه ترقية عليهم أكثر مما يأخذ منهم .
والضرر العائد إليهم بترك هذه التولية أكثر من الضرب ومما يأخذ منهم ، لا يجوز اعتماد ذلك ، والساعي فيه كالشمعة يضئ للناس ويحرق نفسه ، فهو ساع في نفعهم ومضيء نفسه ، وترك ذلك أولى .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه : يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وإني أراك ضعيفا مستضعفا ، فلا تأمر على اثنين وعليك بخاصة نفسك . [1] الثالثة : من ابتلى بذلك وأراد التفصي منه والتوبة عنه ، وجب عليه الاستغفار والندم على ذلك ، والإقبال على سائر من يعرف أنه أخذ من ماله أو آذاه بشم أو ضرب بالاستحلال منه ، وتطيب نفسه بدفع المال والاستيهاب والاستعطاف .
ومن كان يتيما يدفع إلى وإليه ، ومن كان غائبا سافر إليه مع المكنة ، أو ترقب قدومه مع نية ما ذكرناه .
فإن مات وبقي عليه شئ عجزت مقدرته عنه مع ندمه على ما فرط منه وتأسفه على ذلك وعزمه على نية القضاء أي وقت أمكنه الله سبحانه ، يتحمل ذلك عنه ويرضى خصماءه ، ولو كان المتخلف عليه مثل جبل أحد بل زبد البحر بل مثل



[1] عوالي اللئالي 3 / 516 برقم : 10 .

415

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست