نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 327
فخرج هزيلا أجزأ بخلاف ما لو ظهر ناقصا . ويأثم لو أخره عن يوم النحر ، ويجزئ طول ذي الحجة . ونيته : أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، ويجوز أن يستنيب ، فيقول النائب : أذبح هذا الهدي عن فلان عن الهدي الواجب عليه في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان المندوب حاضرا نوى أيضا احتياطا . ويقسم ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه ، وقسم يتصدق يه ، ولا يجزئ لو أهدى أو تصدق بأقل من الثلث ، ويجزئ في الأكل ، ونيته : آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ونية الإهداء : أهدي ثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ونية الصدقة : أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ويجب شراؤه وإن كان غاليا ما لم يتضرر يبذل ثمنه ، وحينئذ يلزم الصوم عوضا عنه ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، ويتضيق في ذي الحجة ، ولو خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا يشترط فيها التتابع ، والنية في كل يوم : أصوم غدا عوضا عن هدي التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو وجد ثمنه وفقد عينه ، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة . وعلى النائب قسمته كالمالك في الأكل والصدقة والاهداء .
327
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 327