responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


فخرج هزيلا أجزأ بخلاف ما لو ظهر ناقصا .
ويأثم لو أخره عن يوم النحر ، ويجزئ طول ذي الحجة .
ونيته : أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، ويجوز أن يستنيب ، فيقول النائب : أذبح هذا الهدي عن فلان عن الهدي الواجب عليه في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان المندوب حاضرا نوى أيضا احتياطا .
ويقسم ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه ، وقسم يتصدق يه ، ولا يجزئ لو أهدى أو تصدق بأقل من الثلث ، ويجزئ في الأكل ، ونيته : آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ونية الإهداء : أهدي ثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ونية الصدقة : أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ويجب شراؤه وإن كان غاليا ما لم يتضرر يبذل ثمنه ، وحينئذ يلزم الصوم عوضا عنه ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، ويتضيق في ذي الحجة ، ولو خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا يشترط فيها التتابع ، والنية في كل يوم : أصوم غدا عوضا عن هدي التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو وجد ثمنه وفقد عينه ، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة . وعلى النائب قسمته كالمالك في الأكل والصدقة والاهداء .

327

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست